البهوتي

185

كشاف القناع

أأدخل ؟ واستأذن رجل على النبي ( ص ) وهو في بيت فقال : ألج ؟ فقال النبي ( ص ) لخادمه : أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان . فقال له قل : السلام عليكم ، أأدخل ؟ فأذن له النبي ( ص ) فدخل ، رواه أبو داود بإسناد صحيح . وهذا الذي ذكره الشيخ عبد القادر ، وابن الجوزي . وابن حمدان وقيل ، يقول : سلام عليكم فقط اه‍ . ويجلس حيث انتهى به المجلس للاخبار . ولعن ( ص ) : من جلس وسط الحلقة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه . قال في الآداب : يتوجه : تحريم ذلك ، يفرق بين اثنين بغير إذنهما للحديث ، رواه أبو داود . فصل : ( ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت قبل الدفن أو بعده حتى الصغير ) ، وحتى ( الصديق ) للميت ( ونحوه ) كجار الميت ، لعموم ما روى عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي ( ص ) قال : ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجة . وعن ابن مسعود عن النبي ( ص ) قال : من عزى مصابا فله كمثل أجره رواه ابن ماجة ، والترمذي ، وقال : غريب . ويبدأ بخيارهم . والمنظور إليه منهم ، ليستن به غيره ، وبالضعيف منهم عن تحمل المصيبة لحاجته إليها . ( و ) حتى ( من شق ثوبه ) فيعزى كغيره . ولا يترك حقا لباطل ( لزوال المحرم وهو الشق ) والباقي أثره . ( وإن نهاه ) عن العود لمثل ذلك ( فحسن . ويكره ) لمن شق ثوبه ( استدامة لبسه ) لأنه أثر معصيته . وتكون التعزية ( إلى ثلاث ) ليال بأيامها ، ( وكرهها ) أي التعزية ( جماعة ) منهم ابن شهاب والآمدي ، وأبو الفرج ( بعدها ) أي بعد الثلاث ، واختاره صاحب المحرر . وقال : لم أجد في آخرها